المغرب

القضاء ووسائل الإثبات في ما يخص العنف ضد المرأة

خلصت دراسة تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى تسجيل تنوع ملحوظ في اعتماد القضاء لوسائل الإثبات في القضايا ذات الصلة.

ويعتمد القضاء في أحكامه، حسب خلاصات هذه الدراسة التي تم الكشف عن خلاصتها مؤخرا في سلا، على تنويع وسائل إثبات جرائم العنف هذه في إطار مبدأي حرية الإثبات والسلطة التقديرية، مع استحضار الممارسة الدولية في هذا الشأن. كما تدعو الدراسة إلى توحيد فهم مقتضيات القانون 13-103 عبر تنظيم تكوينات لفائدة عدد من الفاعلين المعنيين بتطبيقه.

ونصت الدراسة من الناحية الإجرائية، على إلزام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في قضايا العنف ضد النساء للقيام بالأبحاث اللازمة بمجرد الإخبار بوقوع اعتداء؛ والتنصيص على آجال محددة لإنجاز الأبحاث في شكايات العنف ضد النساء.

وأوصت إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء. ودعت إلى إحداث محاكم متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم ، وتخصيص هيئة جنائية في محكمة النقض مختصة بالنظر في هذه القضايا ومنح النساء ضحايا العنف، الحق في المساعدة القضائية تلقائيا وتمكين الضحايا من حقهن في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي، مضيفة أن النيابة العامة والمحكمة ملزمتان بإشعار الضحية بكل حقوقها في المساطر القضائية.

أما بخصوص مستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، شددت الدراسة على وضع معايير محددة لضمان حضور الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء أشغال اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ مع توفير الشروط المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لاشتغال هذه اللجن. وأبرزت أهمية إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى قطاعات حكومية أخرى.

وفي كلمة لها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف خيار، أن الوزارة بذلت، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، جهدا كبيرا لتعزيز نظام التكفل بالنساء ضحايا العنف. مشيرة إلى أنه تم توقيع 85 اتفاقية لإنشاء مراكز للتكفل بالضحايا في جميع مناطق المملكة من خلال نظام استقبال استعجالي.

بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه الدراسة، والتي تتطلب تعبئة وانخراط الفاعلين الأساسيين في تنفيذ القانون 103.13 ، فقد تم اعتماد منهجية تتبع تشاركية مع القطاعات الرئيسية المعنية من خلال إنشاء لجنة تتبع مهمتها الإشراف على مجريات الدراسة ومخرجاتها.

وتسعى هذه اللجنة التي تضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة العدل ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئاسة النيابة العامة ، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى